الباحث القانوني أحمد محمد الخالد
مقدمة:
يعتبر الدستور هو الضامن لقيام دولة القانون بضمانه لحقوق وحريات الأفراد وضمانه لمبدأ فصل السلطات، وهو دليل للعمل أمام الشعب، وأساس لتعزيز دولة القانون.
وعندما يتحول الدستور من أداة لضمان الحرية إلى أداة لسلبها ومن وسيلة لتنظيم السلطة إلى وسيلة للتسلط على رقاب الشعب ومن التوفيق بين الحرية والسلطة إلى الوقوف لجانب السلطة على حساب حرية الشعب فنحن أمام استبداد للسلطة وبحماية دستورية؛ حيث أن هذه الدساتير نشأت في ظل الاستبداد وليس بطريقة ديمقراطية فالسلطة الحاكمة هي الهدف والغاية وليس المواطن والمجتمع.
رئيس الجمهورية:
إن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي يحتل قمة الهرم التنظيمي للسلطة التنفيذية، ويملك سلطات واسعة بموجب أحكام الدستور.
إن تحديد الطبيعة القانونية لأعمال واجراءات رئيس الجمهورية هو من الأهمية بمكان حيث إن كانت أعماله إدارية فهي تخضع لاختصاص القاضي الإداري. أما لو اعتبرت غير ذلك فهي تخرج عن اختصاص القاضي الإداري.
شروط الترشح لرئاسة الجمهورية:
نصت المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973:
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما الرابعة والثلاثين عاما من عمره.